السمرقندي

88

تحفة الفقهاء

كان ذا عيال ، وهو وسط الحال في اليسار ، فله أن يتوسع بها على عياله ، ويدخر منها ما شاء وينتفع بجلدها وشعرها ، وله أن يستبدلها بشئ ينتفع بعينه ، كالجراب والمنخل والثوب . ولو باع ذلك أو باع لحمها : فإنه يجوز بيعه ، ولا ينقض البيع في جواب ظاهر الرواية ، لكن يتصدق بالثمن ، وعلى قول أبي يوسف : له أن ينقض البيع ، لأنه بمنزلة الوقف عنده في قول .